الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  ولا بأس بأن يقتل المحرم بالعمرة الذئب كما يقتله المحرم بالحج ، وهو لاحق بالخمس سواه التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها في الحرم والإحرام ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا ، وأعدناه هاهنا ، لأنا لم نذكر فيه شيئا روي عن ابن عمر في فتياه في قتل الذئب في الإحرام كما :

                  1617 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال حدثنا حماد ، قال حدثنا الحجاج ، عن وبرة بن عبد الرحمن ، قال : قلت لابن عمر : أقتل الذئب وأنا محرم ؟ قال : نعم .

                  وابن عمر فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن حفصة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس التي أباح قتلها في الحرم والإحرام ليس فيها الذئب ، ثم أفتى بقتل الذئب ، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس ، أو إلحاقه بها .

                  [ ص: 224 ]

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية