الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وقد قال أكثر أهل العلم : إن الخلع يكون دون السلطان ورووا في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما :

                  2025 - حدثنا ابن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا شعبة ، قال : أنبأني الحكم ، قال : سمعت خيثمة بن أبي سبرة ، عن عبد الله بن شهاب الخولاني ، أنه كان قاعدا عند بشر بن مروان ، فأتته امرأة ورجل في الخلع ، فأبى أن يخبره فقال عبد الله بن شهاب : إني شهدت عمر وجاءته[ . . . . . . ] فقال : إنما طلقت بمالك .

                  ورووا في ذلك أيضا عن عثمان ما :

                  2026 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن هشام ، عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن [ ص: 451 ] أسيد ، ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك ، فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت .

                  2027 - حدثنا ابن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن أيوب ، وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن ابنة معاذ بن عفراء اختلعت من زوجها ، وكانت كرهت منه الشراب ، فاختلعت منه دون عثمان ، فأجاز ذلك عثمان ، وقال لها : انتقلي ، ولا نفقة لك .

                  2028 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن نافع ، أن ربيع ابنة معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان ، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره ، فقال عبد الله : عدتها عدة مطلقة .

                  ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، فكان ذلك مخاطبة منه للأزواج ، ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فأدخل في ذلك عز وجل الزوجات مع الأزواج ، فجعل الفدية منهن ، والقبول لها من الأزواج ، فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به ، وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة وكان السلطان لا يجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه ، وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية ، ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك دون السلطان ، كما يكونان فيه عند السلطان .

                  [ ص: 452 ]

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية