الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  تأويل قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما ) الآية .

                  قال الله جل ثناؤه : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما ) إلى قوله ( حدود الله ) فهذا من المحكم المتفق على المراد به ، وإن المراد في ذلك هم الزوجات إذا طلق الرجل الثاني المرأة بعد دخوله بها ، وانقضت عدتها ، فأراد الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا ، وظنا أن يقيما حدود الله ، ( فلا جناح عليهما ) في ذلك وقد روي عن علي في ذلك ما :

                  2031 - حدثنا محمد بن جعفر بن أعين ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا حجاج ، عن منذر الثوري ، عن محمد بن علي ، عن علي ، قال : ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله عز وجل : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ، فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت ، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء .

                  آخر كتاب الطلاق .

                  [ ص: 455 ]

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية