الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وأما قوله عز وجل : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، فذلك قد أمر به الأزواج المطلقون ، غير أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا تكون مراجعة إلا بذلك ، ولا تكون مراجعة بغيره من قول ، ولا جماع ، ولا قبلة ، ولا ما سوى ذلك وممن قال ذلك منهم الشافعي .

                  وقالت طائفة منهم : قد تكون المراجعة بالإشهاد عليها ، وبغير الإشهاد عليها ، وبالجماع ، وبالقبلة لشهوة ، ومما أشبه ذلك مما لا يكون إلا من الأزواج ، ومما يمنع منه الخروج عن النكاح وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، إلا أنهم قالوا : ينبغي لمن راجع بغير إشهاد أن يشهد على ارتجاعه الذي كان منه كما أمره الله عز وجل في هذه الآية التي تلونا .

                  وقد روي في هذا الباب عن عمران بن حصين ما :

                  [ ص: 328 ] 1804 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال حدثنا نعيم ، قال أخبرنا ابن المبارك ، قال حدثنا هشام بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ، قال : بئس ما صنع طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع ، .

                  1805 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال أخبرنا ابن المبارك ، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن عبادة ، عن العلاء بن زياد ، والحسن ، عن عمران ، نحوه .

                  1806 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن العلاء بن زياد الحضرمي ، عن عمران ، قال : أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك ، واستغفر الله .

                  1807 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا نعيم ، قال حدثنا ابن المبارك ، قال حدثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، قال حدثنا مطرف ، عن عمران ، فيمن طلق واحدة ، ثم وقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ، فقال : طلق لغير عدة ، وراجع لغير سنة ، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها ، ولا يعد .

                  فقد دل قول عمران : راجعت في غير سنة ، أنه قد جعل الجماع الذي كان منه رجعة ، وإن كان قد ترك في ذلك ما كان مأمورا به .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية