الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  ثم عدنا إلى النفقة على المطلقات الحوامل اللائي لا رجعة عليهن لمن طلقهن ، فقال قائلون من أهل العلم : قصده عز وجل إلى (أولات الأحمال) بالإنفاق عليهن إذ كن كذلك ، دليل على إنهن إذا لم تكن كذلك فلا نفقة لهن .

                  قيل لهم : قد يحتمل ذلك غير ما ذهبتم إليه منه وتأولتموه عليه ، لأنه قد يجوز أن يكون أراد عز وجل بقوله : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) الإخبار بأن النفقة تنقطع عنهن عند وضعهن حملهن بوضع الحمل ، فيكون إنما قصد عز وجل بذلك إلى الإخبار عن النهاية التي تتناهى إليها بالنفقة على الحوامل المطلقات ، كما قال الله عز وجل : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، فأخبر عز وجل بالنهاية التي بها يكون انقضاء العدة من الحوامل ، وكقوله عز وجل : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ، أي فإذا بلغ أجله جاز عزم عقدة النكاح .

                  ولن تخلو الحامل المطلقة المبتوتة من أن يكون الإنفاق عليها للعدة التي هي فيها من الطلاق ، أو أن الإنفاق عليها مقصود به إلى الولد الذي في بطنها من مطلقها ، لأنه لا يوصل إلى ما يغذى به إلا بما تغذيه أمه الحامل به ، فإن كان للعدة التي هي فيها فكل مطلقة في عدة فلها مثل ما لهذه المعتدة حاملا كانت أو غير حامل وإن كانت النفقة إنما هي على [ ص: 362 ] الحمل ، وإنما يدفع إلى أمه غذاء الصبي ، إذ كان لا يوصل إلى تغذيته إلا بذلك ، فقد رأيناهم لا يختلفون في الولد الصغير المولود إذا كان موسرا أنه لا نفقة له على أبيه ، وأن أباه لو أنفق عليه بحكم القاضي له بذلك عليه على أن لا مال له ، ثم علم أنه قد كان له مال يومئذ يغنيه عن وجوب النفقة له على أبيه ، رجع أبوه بما أنفقه عليه ، وأخذه من ماله ورأيناهم لا يختلفون في وجوب النفقة على هذه الحوامل ، وأنه إن أنفق عليها ثم علم أنه كان بحملها مال في الوقت الذي أوجب القاضي النفقة فيه على أبيه بموت أخ لأمه ترك مالا ، فورث منه ما صار به غنيا ، أن أباه لا يرجع في ماله بشيء من ذلك فدل ذلك على أن المقصود بالنفقة إليه فيما ذكرنا ، هي الأم المطلقة المعتدة ، لا حملها ، لأنه لو كان الحمل المقصود إليه بالنفقة لكان للمنفق أن يرجع في مال الحمل الذي ذكرنا بما أنفقه عليه ، إذ كان إنما أنفقه عليه على أن لا مال له ، ثم قد علم أن له مالا فإذا انتفى أن تكون النفقة مرجوعا بها على الحمل فيما ذكرنا ، انتفى أن تكون تلك النفقة كانت على الحمل ، وثبت أنها كانت على أمه المطلقة المعتدة ، ولما ثبت ذلك كان ذلك كل مطلقة معتدة ذات حمل ، أو غير ذات حمل فثبت بذلك وجوب النفقة والسكنى للمعتدات المطلقات ، حوامل كن أو غير حوامل ، بوائن أو غير بوائن كما قال أبو حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد فيما ذكرناه عنهم في ذلك :

                  1881 - حدثنا روح بن الفرج ، قال حدثنا عمرو بن خالد ، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن سعيد بن المسيب ، قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية