الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  [ ص: 192 ] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يضفر رأسه أو يلبده ، فقال بعضهم : عليه الحلق ، ولا يجزئه التقصير في ذلك ، ورووا في ذلك عن عمر بن الخطاب ما :

                  1539 - قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال أخبرنا عبد الله بن وهب ، أن مالكا ، حدثه عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، قال : من ضفر فليحلق .

                  1540 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حاج بن منهال ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، قال : من لبد أو ضفر فعليه الحلق .

                  فقد اختلف أيوب ومالك على نافع في هذا الحديث فرواه أيوب على إيجاب الحلق ، ورواه مالك على الأمر بالحلق مما قد يجوز أن يكون إيجابا ، ومما قد يجوز أن يكون استحبابا وقد روي عن ابن عباس في هذا المعنى خلاف الذي قد روي عن عمر كما :

                  1541 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن قيس ، عن عطاء ، أن ابن عباس ، قال : إنما الحلق على نواه .

                  فهذا ابن عباس لم يرد أمر الحلق إلى ضفر ، ولا إلى تلبيد ، ولا إلى ما سواهما غير النية من المحرم ، فإنه رد الأمر في ذلك إليها .

                  وقد روي عن عبد الله بن عمر في هذا الباب أيضا خلاف الذي روي فيه عن ابن عباس مما ذكرنا .

                  1542 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا عبد الله بن وهب ، أن مالكا ، حدثه عن نافع ، أن عبد الله بن عمر لقي رجلا من أهله يقال له : المحبر ، قد أفاض ، ولم يحلق ، ولم يقصر ، جهل ذلك ، فأمره ابن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ، ثم يرجع إلى البيت فيفيض .

                  قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى فيه وإن هو حلق بمكة ، ولم يرجع ، أجزأ ذلك عنه ، فإن رجع إلى منى ، فحلق ، ثم أفاض ، فهو أفضل .

                  [ ص: 193 ] فهذا عبد الله بن عمر لم يسأل المحبر ، أكان نوى حلقا أو تقصيرا ؟ وخيره بين الحلق والتقصير ، فدل ذلك أنه لم يكن يلتفت إلى النية في ذلك .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية