الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  تأويل قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) الآية .

                  فأوجب على قاتل الصيد من المحرمين الجزاء .

                  واختلف أهل العلم في ذلك الجزاء ما هو ، فقال بعضهم : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه ذوا عدل ، فقوماه في المكان الذي أصابه فيه ، فإن بلغت قيمته ثمن هدي اشترى به هديا ، فذبحه بمكة ، وتصدق به كله ، ولم يأكل منه شيئا ، وإن لم يجد هديا ، ولا طعاما ، قوم قيمته طعاما ، ثم صام لكل نصف صاع يوما ، والخيار إليه في هذا عندهم ، يكفر بأي الكفارات شاء ، إن شاء بالهدي ، وإن شاء بالطعام ، وإن شاء بالصيام ، ولا يجزئ في [ ص: 278 ] ذلك عندهم من الهدي إلا ما يجزئ في المتعة والقران ، وما أشبههما وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة كما حدثنا سليمان ، عن أبيه ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة .

                  وقال بعضهم : يحكم به ذوا عدل فإن حكما بالهدي نظرنا إلى نظيره من النعم مما يشبهه في النظر . ولا ينظران إلى قيمته ، فيكون في الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق أو جدي . وما لم يكن له نظير من النعم مثل الحمامة ونحوها ففيه القيمة . وإن حكم الحكمان بالطعام فعلى ما قال أهل القول الأول ، وإن حكما بالصيام فعلى ما قال أهل القول الأول أيضا وكانوا يجعلون الخيار المذكور في الآية التي تلونا إلى الحكمين ، لا إلى قاتل الصيد وممن قال بذلك منهم محمد بن الحسن كما حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد وقال محمد في هذه الرواية وقال أبو يوسف ، ويجزئ في الهدايا من ذلك الصغير والكبير ، لأن الهدي قد يكون عناقا ، وجديا ، وفصيلا ، أن لا ترى أنه لو أهدى ناقة فنتجت كان ولدها معا هديا ينحر معها ، وكذلك ولد الشاة ، والبقرة ، هو هدي يذبح معها ولو كان غير هدي لتصدق به ، ولم يذبح مع أمه .

                  قال محمد : وهذا قولنا .

                  وقال بعضهم : إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم ، حكم عليه ذوا عدل بما يعدله من النعم ، فإن بلغ جزورا فجزورا ، وإن بلغ بقرة فبقرة ، وإن بلغ شاة فشاة وإن حكما عليه بشيء من ذلك ، فلم يجده ، قوما قيمته عليه طعاما ، فيتصدق به وإن كان لا يجد ما يذبح ، ولا ما يطعم ، صام مكان كل نصف صاع يوما ، وإن حكما عليه فلم يجد إلا بعضه طعاما وبعضه صوما ، فعليه الصوم وإن حكما عليه بأقل من نصف صاع صام مكانه يوما قالوا : ويحكم عليه في العمد كلما أصاب ، وفي الخطإ كلما أصاب ، وفي النسيان كلما أصاب ، بحكم الذي أصابه ، ورجل معه أو رجلان غيره لا بأس بذلك وممن قال ذلك منهم سفيان بن سعيد الثوري .

                  وقال بعضهم : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا ، وهو موسر ، حكم عليه بقيمته دراهم ، فيشتري بها هديا جزورا إن بلغت ، أو بقرة ، أو شاة ، فيذبحها ، ويتصدق بلحمها ، ولا يجزئه إلا ذلك إن كان موسرا فإن لم يجد ثمن الهدي حكم عليه أن يتصدق [ ص: 279 ] بقيمته إن كان يقدر على قيمته ، ولا يجزئه إلا ذلك ، فإن لم يقدر على قيمته يتصدق بها حكم عليه أن يقوم الصيد دراهم ، ثم ينظر كم يؤخذ بتلك الدراهم طعام ، فيصوم مكان كل نصف صاع يوما وممن قال ذلك منهم زفر بن الهذيل كما حدثنا محمد بن العباس ، عن يحيى بن سليمان ، عن الحسن بن زياد اللؤلؤي ، عن زفر .

                  وقال بعضهم : يقوم المحرم الصيد الذي أصابه ، فينظر كم قيمته من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما هكذا يروى عن مالك بن أنس كما حدثنا يونس ، قال أخبرنا عبد الله بن وهب ، عن مالك في الموطإ بذلك .

                  وأما ما حكاه عبد الله بن عبد الحكم في مختصره الصغير من قول مالك ، قال : ومن أصاب طيبا وهو محرم ، فإنه يحكم عليه ذوا عدل كما قال الله عز وجل ، فيخبرانه قبل الحكم إن شاء حكما عليه بالهدي وهو شاة مسنة ، لا يعدوها ، يسوقها فيذبحها بمكة ، قال الله عز وجل : ( هديا بالغ الكعبة ) ، وإن اختار أن يكون يحكما عليه بالإطعام حكما عليه بقيمة الظبي طعاما ، ثم أطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء حكما عليه بالصيام ، فصام مكان كل مد يوما ، هو في ذلك مخير ، موسرا كان أو معسرا ، أو في حمام مكة شاة ، وفي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة .

                  وقال بعضهم : ما أصاب المحرم من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول شبها من النعم ، ففدى به ، وإن شاء قوم المثل دراهم ، ثم الدراهم طعاما ، ثم تصدق به ، وإن شاء صام كل مد يوما وما أصاب من الحمام ففي كل حمامة منه شاة ، وما أصاب مما سوى الحمام ففيه قيمته قالوا : والحمام : كل ما عب وبدر وممن قال بذلك منهم الشافعي كما حكاه لنا المزني عنه .

                  [ ص: 280 ] ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فأما ما حكيناه عن أهل هذا القول الأخير ، وإنهم جعلوا الجزاء في بعض الصيد المثل ، والجزاء في بعضه القيمة ، ولم نجد الله عز وجل فرق الآية التي تلونا ، بين أجناس الصيد ، بل وجدناه عز وجل عم ذلك وجمعه فقال : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) ، فذكر ما في الآية ووجدنا قائلي هذا القول قد حصروا ما سوى الحمام من الطير ، فجعلوا جزاءه على قيمته ، لا قيمة له نظير له مما سواه ، وجعلوا في الحمام إذا أصيب شاة ، ثم جعلوا الصيام إن وجب على قاتله ، أو الإطعام إن وجب على قاتله ، مردودا إلى قيمة الشاة ، لا إلى قيمة الحمام ، وليس في الآية هذا .

                  فإن قالوا : إنما جعلنا في الحمام شاة لروايتنا ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وابن عمر ، ونافع بن عبد الحارث ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن المسيب .

                  قيل لهم : فهل منع واحد من هؤلاء أن يكون سائر الطير سوى الحمام في ذلك كالحمام ؟ وأنتم ممن يقول : القياس حق ، فكيف لم تقيسوا ما لم ترووه عن هؤلاء الذين ذكرتموهم من الصحابة والتابعين ، على ما رويتموه عنهم من أجناس ذلك ؟ ولئن كان الواجب في بعض الصيد هو القيمة ، أن الواجب فيما بقي من الصيد كذلك .

                  ثم رجعنا إلى ما سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرنا ، فنظرنا فيما قال سفيان الثوري من رده الحكم على القاتل إلى نفسه ، وإلى حكم سواه ، فوجدنا الآية قد دلت على غير ذلك ، لأن الله جل ثناؤه قال فيها : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) وقد وجدنا الحكومات المذكورات في كتاب الله عز وجل فيما سوى ذلك إنما يكون من غير المحكوم عليهم ، قال الله جل ثناؤه : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ، ولا يجوز أن يكون الزوج ذلك الحكم الذي من أهله ، وكان الحكم هو الذي قد وقف على عدله ، وأمر على المحكوم عليه ، وعلى المحكوم له منه ، ولم يكن في الحكومة إلى نفسه جارا مغنما ، ولا دافعا عنها مغرما ، وإذا لم يكن كذلك لم يكن حكما ، وإذا كان الحكم على [ ص: 281 ] غيره كذلك يكون انتفى بذلك أن يكون الذي تراد الحكومة عليه حكما على نفسه ، فانتفى هذا القول ، وثبت أن الحكمين المذكورين في آية الصيد هما سوى قاتل الصيد اللذين أريدا للحكومة عليه .

                  ثم رجعنا إلى ما قال أهل المدينة في رد الحكمين الخيار إلى المحكوم عليه فيما يحكم به عليه من جزاء الصيد الذي أصابه ، فوجدنا الآية تمنع من هذا ، لأن الله عز وجل قال : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) ولم يجعل لقاتل الصيد في ذلك خيارا ووجدنا عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف لما حكما على قاتل الصيد في حديث قبيصة بن جابر ، لم يسألاه عما يريد ، ولا خيرا له من الأجناس الواجبة في قتل الصيد ، فانتفى بذلك تخيير قاتل الصيد فيما يحكم به عليه في قتله الصيد .

                  ثم رجعنا إلى ما قال الثوري وزفر في حكمهما أولا على من وجد الهدي بالهدي ، ومنعهما أن يحكم في ذلك عليه ، أو يجزئ عنه فيه ، وهو يجد الهدي غير الهدي لو أنه لا يجزئه غير الهدي من الإطعام المذكور في الآية التي تلونا إلا بعد عدم الهدي ، وأنه لا يجزئه الصيام المذكور فيها إلا بعد عدم الهدي ، وبعد عدم الإطعام جميعا فقلنا للقائلين بذلك : إنما وجدنا الله عز وجل قال في هذه الآية : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) كقوله عز وجل في كفارات الأيمان : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) وكقوله عز وجل في حلق الرأس من الأذى في الإحرام : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . )

                  فكان ذلك على التخيير ، لا على ما سواه ، والآية التي تلونا في جزاء الصيد مثل ذلك فإن قالوا : فإنا وجدنا الله عز وجل قال في كتابه : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ، فلم يكن ذلك على التخيير ، وإنما كان على غيره .

                  [ ص: 282 ] قيل لهم : ما ذكرنا في الآية التي تلونا في الصيد هو من الكفارات ، وما ذكرنا في الآية التي تلوناها في الأيمان هو من الكفارات أيضا ، وما ذكرنا في الآية التي تلونا في حلق الرأس في الإحرام هو من الكفارات أيضا فالكفارات بعضها ببعض أشبه من الكفارات بالعقوبات ، وكما كان قوله عز وجل : أو أو في الكفارات التي ذكرنا على التخيير ، كان كذلك أيضا قوله : أو أو في آية الصيد التي تلونا أيضا على التخيير .

                  ثم رجعنا إلى ما حكيناه عن أبي حنيفة ، وعن محمد بن الحسن ، فكان معنى أبي حنيفة في الحكمين أنهما أريدا بالقيمة ليعدلاها مما لا يدرك إلا حزرا أو ظنا ، فأريدا ليعدلاها تعديلا ، لا وكس فيه على المساكين ، ولا شطط فيه على القاتلين ، ثم يكون الخيار في الأجناس الثلاثة إلى القاتل يصرف تلك القيمة التي حكم بها عليه فيما شاء منها .

                  وكان معنى محمد بن الحسن أن الخيار في ذلك إلى الحكمين يحكمان عليه بأي هذه الأجناس الثلاثة من الكفارات رأيا فكان من حجة من ذهب إلى قول أبي حنيفة في ذلك الكفارات في الأيمان التي جعل الله تبارك وتعالى فيها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، إنما يكون الخيار في ذلك إلى من وجبت عليهم الكفارة ، فيخرج عنها أي هذه الأصناف شاء وكذلك في حلق الرأس في الإحرام من الأذى الخيار أيضا في أصناف الكفارة الواجبة فيه من الصيام والصدقة والهدي إلى من وجب ذلك عليه .

                  قال : فلما كان الخيار في الكفارات التي فيها التخيير بين الأصناف المذكورات فيها إلى من هي عليه ، لا إلى غيره ، كان كذلك أيضا من وجبت عليه كفارة في جزاء الصيد التي فيها التخيير بين الأصناف المذكورة فيها ، يكون الخيار في ذلك إليه ، لا إلى غيره .

                  وكان من حجة من ذهب إلى قول محمد بن الحسن في ذلك أن الكفارة في حلق الرأس من الأذى في الإحرام ، وفي الحنث في الأيمان قد وقف من وجبت عليه على الواجب فيها ، فكان الخيار في أي أصنافها شاء إليه .

                  وأما جزاء الصيد فلم يرد إليه ، ورد إلى ما يحكم به الحكمان عليه ، فلما كان الحكمان في ذلك هما المردود إليهما الكفارة ، كانا هما المرجوع إليهما في الخيار في [ ص: 283 ] الأصناف المذكورة فيها وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، وعن عبد الرحمن بن عوف في حديث قبيصة بن جابر الذي قد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا ، أنهما حكما ، ولم يخيرا ، فدل ذلك أن الخيار في أصناف الجزاء كان إليهما ، لا إلى من حكما عليه ، ولولا ذلك لما قالا للذي حكما عليه : اعمد إلى شاة ، فاذبحها ، وتصدق بلحمها ، واجعل إهابها سقاء ، وتركا ما سوى ذلك من الأصناف المذكورة في آية الجزاء وهذا من عمر وعبد الرحمن بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهما ، وترك منهم النكير عليهما في ذلك .

                  فكان من الحجة على هذا القول للقول الذي ذهب إليه أبو حنيفة أن قاتل الصيد الذي حكم عليه عمر وعبد الرحمن في حديث قبيصة قد نحرنا فيه ، ولم ننحر شاة كما كانا حكما عليه ، فضربه عمر على تعديه الفتيا ، وعلى قتله الحرام ، وعلى قوله : والله ما علم ابن الخطاب ما يفتيك حتى سأل الذي إلى جنبه ، ولم يأمره بإعادة الشاة التي حكما بها عليه ، وجعل نحره للناقة الذي لم يحكم به هو ، ولا عبد الرحمن عليه ، مجزئا عنه ، فدل ذلك على أن الكفارات إنما وجبت على من أصاب الصيد ، وأن الخيار إليه فيها ، وأن الحكمين إنما أريدا فيها لئلا ينقص عما تجب عليه في ذلك .

                  فكان من الحجة لقول من ذهب إلى قول محمد بن الحسن في هذا على من ذهب فيه إلى قول أبي حنيفة ، أن الذي يجزئ فيه في حديث قبيصة لم يخرج بذلك من الجنس الذي حكم به عليه عمر وعبد الرحمن من أجناس الجزاء ، لأنهما إنما حكما عليه بشاة ، فجعلا ما وجب عليه هديا ، وأخرجاه من الصيام ، ومن الصدقة ، ولو كانت ناقته التي نحرها عن ذلك هديا ، وفيها وفاء بالشاة التي كان عمر وعبد الرحمن حكما بها عليه ، ووفى بأضعافها ، فأمضى عمر ذلك له ، لأنه لما وجب عليه من أجناس الجزاء شيء ، فأخرج من ذلك الجنس ما هو أفضل مما كان وجب عليه ، كان فاعلا ما كان وجب عليه ، وزائدا فضلا على ما كان وجب عليه ، فلم يكن فيما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة في ذلك ، على من ذهب إلى قول محمد في خلافه مما قد ذكرناه ، حجة وكان عمر وعبد الرحمن قد [ ص: 284 ] حكما في ذلك على القاتل بغير تخيير منهما إياه فثبت بذلك أن الذي أوجبا عليه في ذلك لا خيار له فيه ، ولا سبيل له إلى تعديه إلى جنس سواه من أجناس الجزاء الواجب في قتل الصيد وثبت بذلك أن الخيار إلى الحكمين ، لا إلى القاتل كما قال محمد بن الحسن ومن [ . . . . . ] ذلك عنه من أهل الأقوال التي وصفنا وثبت أيضا أن الواجب على القاتلين فيما قتلوه من الصيد الذي له مثل من النعم ، هو ما يحكم به الحكمان من أصناف الجزاء المذكورة في الآية التي تلونا ، وأنهما إن رداه إلى الهدي كان الذي يحكمان به على القاتل النظير من النعم لما قتل من الصيد ، فيجعلان عليه في النعامة بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي كل شيء كان من النعم أقرب النعم به شبها فأما ما لا مثل له من النعم فالمرجوع فيه إلى قيمته يحكم بها الحكمان ، ويجعلانها في أي الأصناف شاءا من الأصناف المذكورة في آية الجزاء .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية