ويجب على المعتمر فيما أصاب في عمرته من صيد ومن غيره مثل ما يجب عليه في ذلك لو أصابه في حجته ، وسواء كان أصابه على جهل كان منه أنه حرام عليه في عمرته ،  [ ص: 222 ] أو أصابه على علم منه أنه حرام عليه مما يجب عليه من الكفارات ، لا يختلف ذلك وإن كان إثما في العلم ، وغير إثم فيما سواه . 
فإن قال قائل : وكيف يكون ذلك كذلك ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حديث يعلى بكفارة لما كان منه ؟ 
قيل له : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لأن الرجل ممن لم تكن الحجة قامت عليه قبل انتهاكه الحرمة التي كان فيها . 
وقد يجوز أن يكون الفرض في اجتناب ذلك في العمرة إنما كان بعد سؤال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبل جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما أجابه به فنظرنا في ذلك ، فوجدنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي :  
 1615  - قد حدثنا ، قال حدثنا  يعقوب بن إسحاق الحضرمي ،  عن  همام بن يحيى ،  قال : سمعت  عطاء بن أبي رباح  ، قال : سمعت صفوان بن يعلى بن أمية ،  عن أبيه ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة ، وعليه ردع من خلوق ، أو قال : أثر صفرة ، فقال : يا رسول الله ، ما تأمرني في عمرتي ؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم الوحي . 
قال : وكان يعلى يقول : لوددت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي ، فقال له  عمر   : أيسرك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي ؟ فرفع طرف الثوب ، قال : فنظرت إليه وله غطيط قال : أحسبه ، قال : كغطيط البكر . 
قال : فلما سري عنه ، قال : أين السائل ؟ قال : اخلع الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق ، أو قال : أثر الصفرة ، واصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك .  
ووجدنا  إبراهيم بن مرزوق   : 
 1616  - قد حدثنا ، قال حدثنا  حبان بن هلال  ، قال حدثنا همام ،  قال حدثنا  عطاء  ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ،  عن أبيه ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 223 ] وعليه جبة ، وعليه أثر خلوق ، أو صفرة ، وهو بالجعرانة ، فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ، فستر بثوب ، وكان يعلى يقول : وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي فقال له  عمر  رضي الله عنه : يسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي ؟ فرفع طرف الثوب فنظرت إليه ، وله غطيط كغطيط البكر فلما سري عنه ، قال : أين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك الجبة ، أو اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة ، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك .  
فعقلنا بذلك أن أحكام العمرة تحريم اللباس ، والطيب فيها ،  ورد حكمها فيهما إلى حكم الحجة ، إنما طرأ على فعل السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث  يعلى بن أمية ،  فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة لذلك . 
				
						
						
