وقد روي عن  عطاء بن أبي رباح  في كراهة العمرة في يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق  مثل ذلك أيضا مما أجازه لنا . 
 1624  - محمد بن سنان البرزي ،  عن محمود بن خالد ،  عن عمر بن عبد الواحد ،  قال : سألت الأوزاعي ،  عن الرجل يفرد الحج ثم يريد العمرة ، أيقيم إلى المحرم أم يعتمر في ذي الحجة ؟  قال : سمعت  عطاء  ، يقول : " يعتمر بعد أيام التشريق إن شاء الله " . 
وكانت  عائشة  تقول : إذا مضت خمسة أيام حلت العمرة : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق .  
قال : وكان  ابن عمر  يقيم إلى المحرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					