وأما ، مالك بن أنس فكانا يذهبان إلى أن ومحمد بن إدريس الشافعي لا ما سواه من الأمراض وغيرها . الإحصار الذي يوجب الحل للمحرم هو الإحصار بالعدو خاصة ،
1680 - حدثنا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، ، قال قال عبد الله بن وهب : مالك بن أنس من أحصر بعدو ، فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو ، فإنه لا يحل دون البيت .
والقياس عندنا في هذا الباب ما حكيناه عن ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، وذلك أنا رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كما يحل المحصر ، واختلفوا في المرض كما قد ذكرنا .
فوجدنا فإن كان يخاف ، إن قام ، أن يعاينه العدو فيقتله ، أو كان قائما على رأسه فمنعه من القيام ، فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا ، وأنه قد سقط عنه فرض القيام وأجمعوا أنه الرجل إذا كان يطيق القيام ، كان فرضه أن يصلي قائما ، فكان ما أبيح له في صلاته بالضرورة من العدو أبيح له في صلاته بالضرورة في المرض ورأينا لو أصابه مرض أو زمانة ، فمنعه ذلك من القيام ، أنه قد سقط عنه فرض القيام ، وحل له أن يصلي قاعدا ، وكذلك الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء في سفره ، سقط عنه فرض الماء ، وتيمم ، وصلى وصلى فكانت هذه الأشياء المعذور فيها بالعدو والأمراض في سقوط الفروض في الصلوات سواء ، فالقياس على ذلك أن يكون كذلك في حرمة الحج . لو كانت به علة يضرها الماء ، سقط عنه فرض التوضؤ بالماء ، وتيمم ،
[ ص: 251 ] فقال قائل : فما أو على غير ذلك ؟ . معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كسر أو عرج فقد حل ، أعلى أنه إذا كسر أو عرج فقد حل وخرج من حرمة الإحرام ؟
فقيل له : معناه عندنا في ذلك - والله أعلم - أي فقد حل له أن يحل ، كما قد يقال للمرأة الحرام على الأزواج بالاعتداد من الوفاة والطلاق ، ومما سواهما ، إذا انقضت عدتها : قد حلت للأزواج ، ليس على معنى أنها قد حلت لهم بغير عقود يأتنفونها عليها ، ولكن قد حلت لهم بعقود يأتنفونها عليها تكون لهم بها إحلالا ، فكذلك فقد حل ، أي فقد حل له أن يحل بمعنى يأتنفه ، يعود به حلالا والدليل على صحة هذا التأويل إن قد صدق عبد الله بن عباس الحجاج بن عمرو الأنصاري على هذا الحديث ، ثم قال من رأيه في الإحصار ما قد رويناه عنه في هذا الباب .
قال : أبو جعفر ومتى يحل بذبح الهدي عنه ؟ فكانت طائفة منهم تقول : في أي أيام العشر ذبح عنه أجزأه ، وحل به من الحرمة التي كان فيها وممن قال ذلك منهم واختلف أهل العلم في المحصر بالحج ، متى يذبح عنه الهدي ؟ ، كما قد حدثنا أبو حنيفة محمد بن العباس ، قال حدثنا ، قال حدثنا علي بن معبد ، قال أخبرنا محمد بن الحسن يعقوب ، عن ، بذلك . أبي حنيفة
وطائفة منهم تقول لا ينحر عنه الهدي دون يوم النحر ، ولا يحل حتى ينحر عنه يومئذ وممن كان يقول بهذا القول منهم أبو يوسف ، ، كما قد حدثنا ومحمد بن الحسن محمد بن العباس ، قال حدثنا ، قال حدثنا علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن بذلك وكما قد حدثنا أبي يوسف محمد بن العباس ، قال حدثنا ، عن علي بن معبد محمد ، بذلك .
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الحاج غير المحصر لا يحل بالأفعال التي يفعلها دون يوم النحر ، كان القيام أيضا عندنا أن لا يحل بما جعل بدلا منها ، إذا كان محصرا دون يوم النحر .