تأويل قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما   ) الآية .  
قال الله جل ثناؤه : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما   ) إلى قوله ( حدود الله   ) فهذا من المحكم المتفق على المراد به ، وإن المراد في ذلك هم الزوجات إذا طلق الرجل الثاني المرأة بعد دخوله بها ، وانقضت عدتها ، فأراد الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا ، وظنا أن يقيما حدود الله ، ( فلا جناح عليهما   ) في ذلك وقد روي عن علي  في ذلك ما : 
 2031  - حدثنا  محمد بن جعفر بن أعين ،  قال حدثنا  محمد بن عبد الله بن نمير  ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا حجاج  ، عن منذر الثوري ،  عن  محمد بن علي  ، عن علي  ، قال : ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله عز وجل : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا   ) ،  فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت ، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء . 
آخر كتاب الطلاق . 
 [ ص: 455 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					