وكما حظر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من اللباس في الإحرام . 
 1186  - فإنه قد حدثنا  يزيد بن سنان ،  قال حدثنا  يزيد بن هارون ،  قال حدثنا  يحيى بن سعيد ،  عن عمر بن نافع ،  عن أبيه ، عن  ابن عمر :  أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس من خفين أسفل من الكعبين .  
 [ ص: 39 ]  . 
 1187  - وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس ،  قال حدثني أسباط بن محمد القرشي ،  عن  سعيد بن أبي عروبة ،  عن أيوب ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
 1188  - وحدثنا محمد بن خزيمة ،  قال حدثنا حجاج ،  قال حدثنا  حماد بن سلمة ،  عن أيوب ،  فذكر بإسناده مثله . 
 1189  - حدثنا يونس ،  قال أخبرنا  ابن وهب  أن  مالكا ،  حدثه ، عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 1190  - حدثنا  عيسى بن إبراهيم الغافقي ،  قال حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن  الزهري ،  عن سالم ،  عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
فكان لبس السراويلات والعمائم والخفاف محظورا على المحرم إلا ما أبيح له ،  إذا لم يجد نعلين ، من لباس الخفين بعد أن يكونا أسفل من الكعبين . فيكونان بذلك خارجين من حكم الخفاف إلى حكم ما سواها مما يشبه النعال التي لا تغطي الكعاب . فعقلنا بذلك أن تغطية ما دون الكعاب من الأقدام مباحا للمحرمين وهكذا كان  أبو حنيفة ،   وأبو يوسف ،  ومحمد  يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان ،  عن أبيه ، عن محمد  بما ذكرناه عن  أبي حنيفة ،  وعن محمد ،  عن  أبي يوسف ،  وعن أبيه ، عن محمد ،  ذكرناه عنهم من ذلك . وقد كان  مالك  يذهب إلى هذا أيضا . 
				
						
						
