ولا بأس بأن يقتل المحرم بالعمرة الذئب كما يقتله المحرم بالحج ،  وهو لاحق بالخمس سواه التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها في الحرم والإحرام ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا ، وأعدناه هاهنا ، لأنا لم نذكر فيه شيئا روي عن  ابن عمر  في فتياه في قتل الذئب في الإحرام  كما : 
 1617  - قد حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا  حجاج بن منهال  ، قال حدثنا حماد  ، قال حدثنا الحجاج  ، عن وبرة بن عبد الرحمن ،  قال : قلت  لابن عمر   : أقتل الذئب وأنا محرم ؟  قال : نعم . 
 وابن عمر  فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن  حفصة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس التي أباح قتلها في الحرم والإحرام ليس فيها الذئب ، ثم أفتى بقتل الذئب ، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده بدخوله في الخمس ، أو إلحاقه بها . 
 [ ص: 224 ] 
				
						
						
