تأويله قوله تعالى : ( أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ) إلى قوله ( فيما افتدت به ) الآية .
قال الله جل ثناؤه : ( أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) إلى قوله ( فيما افتدت به ) فهذا من المتشابه المختلف في المراد به ما هو ، بعد إجماعهم على أنه الخلع الذي يكون بين الزوجين ، فطائفة من أهل العلم يقولون : لا يكون ذلك الخلع جاريا على المال الذي عقد عليه إلا بسلطان فمما روي في ذلك ما :
2021 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، قال حدثنا قتادة ، ويونس ، وحميد ، عن الحسن ، أن زيادا ، قال : من خلع امرأته دون السلطان فقد ذهب ماله ، وذهبت امرأته .
ومن ذلك ما :
2022 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب ، قال حدثنا شعبة ، قال : قلت لقتادة : عمن أخذ الحسن قوله لا يكون الخلع دون السلطان ؟ فقال : أخذه عن زياد .
فهذا ما يروى عن زياد والحسن في هذا وقد روي عن ابن سيرين هذا أيضا حكاية عمن قبله كما :
2023 - حدثنا محمد ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد بن زيد ، قال حدثنا يحيى بن عتيق ، أنه سمع محمدا ، يقول : كانوا يقولون : لا يجوز الخلع إلا عند السلطان .
[ ص: 450 ] وقد روي عن ابن جبير ما :
2024 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : لا يكون الخلع حتى يعظها ، فإن اتعظت وإلا هجرها ، فإن اتعظت وإلا ضربها ، فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان ، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، فيسمع كل واحد منهما من صاحبه ما يقول ، فيرفعه إلى السلطان ، فإن رأى أن يفرق فرق ، وإن رأى أن يجمع بينهما جمع ، فعند ذلك يكون الخلع .


