وقد ذهب قوم إلى أن الواجب على المرأة في الخلع مما تعتد به من زوجها حيضة ،  ورووا ذلك عن عثمان  كما : 
 [ ص: 453 ]  2030  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا حجاج  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن عثمان  ، قال : المختلعة تعتد حيضة واحدة .  
وقد روينا عن عثمان  خلاف هذا القول ولما أوجب أن يكون على المختلعة عدة ، وقد وجدنا العدد فيما سوى الخلع ثلاثة قروء ، كما قال الله عز وجل ، لا أقل من ذلك ، وجب أن تكون العدة في الخلع كذلك أيضا ، ولم نجد الحيضة تجب إلا في الاستبراء ، وهو لا يمنع المستبراة من عقد النكاح عليها . 
ألا ترى أن رجلا لو اشترى جارية فوجب أن يستبرئها لم يمنعه ذلك من تزويجها فلما ثبت أن ما على المختلعة مما ذكرنا يمنعها من التزويج ، ثبت أنه عدة وإذا ثبت أنه عدة كان حكمها حكم سائر العدد المتفق عليها وجميع ما اجتلبنا في هذا هو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ، ومحمد   . 
وقد اختلف في قوله عز وجل : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به   ) ، فقالت طائفة : لا وقت في ذلك ، ولا مقدار له ، وهو ما اتفق عليه الزوجان . 
وقالت طائفة : هو ما اتفق عليه الزوجان فيما بينهما وبين ما كان الزوج ساقه إلى المرأة من الصداق وممن قال ذلك  أبو حنيفة  ،  وأبو يوسف  ، ومحمد  وذهبوا إلى أن الممنوع منه في أول الآية هو ما ساقه الزوج إلى المرأة بقوله عز وجل : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا   ) ، ثم أطلق ذلك عند خوفهما : ( ألا يقيما حدود الله   ) قالوا : فأطلق في آخر الآية ما كان حظره في أولها . 
وذهب الآخرون إلى ظاهر قوله : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به   ) . 
والله أعلم مراده في ذلك . 
 [ ص: 454 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					