ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس
واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس .
فقال مالك : الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك .
وقال الشافعي : إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم .
قال أبو بكر : وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] ، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن .


