الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العبد يجد اللقطة ، فكان مالك يقول : إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده ، وإما أن يسلم إليهم غلامه ، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) بها ، ولم يكن على سيده فيها شيء .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : إن كان الملتقط عبدا أمر بضمها إلى سيده ، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده ، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق ، لأن له أخذها . [ ص: 422 ]

                                                                                                                                                                              قال المزني : الأول أقيس .

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد ، لأن أخذه اللقطة عدوان ، وإنما [يأخذ] اللقطة من له ذمة .

                                                                                                                                                                              قال المزني : هذا أشبه . قال : فإن كان حرا غير مأمون في دينه ففيها قولان : أحدهما أن يؤمر بضمها إلى مأمون ، والقول الآخر : لا ينتزعها من يده ، وإنما منعنا من هذا القول ، لأن صاحبها لم يرضه .

                                                                                                                                                                              قال المزني : الأول أصح .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية