الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال ابن سيرين ، وأحمد ، وإسحاق . وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء .

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] الكوفي، وسفيان الثوري . وروي عن الحسن أنه كره ذلك. وقال مالك : لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] أجر مثله فيما باعه . [ ص: 197 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية