الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل

                                                                                                                                                                              كان مالك بن أنس يقول: السنة في المساقاة التي تجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على (الساقي) شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذاذ (التمر) ، فهذا وما أشبهه على أن للمساقي شطر (التمر) أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه . [ ص: 114 ]

                                                                                                                                                                              قال مالك : ولا ينبغي لصاحب الأصل أن يشترط على من ساقاه عملا جديدا يحدثه من بئر يحفرها، أو عين يرفع في رأسها، أو غراس يغرسه فيها يأتي به من عنده، أو حظيرة يبنيها، تعظم نفقته فيها، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هاهنا بنيانا، أو احفر لي هاهنا بئرا، أو أجر لي عينا، أو اعمل عملا بنصف ثمر حائطي قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال (الرجل) : اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي، فإنما استأجره بشيء معلوم معروف قد رآه ورضيه .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: كلما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه، وتصريف الجريد، وإبار النخل، وقطع الحشيش الذي يضر [ ص: 115 ] بالنخل، وينشف عنه الماء، حتى يضر بثمرتها، جاز شرطه على المساقاة .

                                                                                                                                                                              فأما سد الحظار فليس في مستزاد ولا إصلاح في الثمر، ولا يصلح شرطه على المساقي .

                                                                                                                                                                              فإن قال قائل: إن أصلح عليها للنخل سد الحظار كذلك أصلح لها أن يبنى عليها حظار .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب ومحمد : إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلقحه ويسقيه فذلك جائز .

                                                                                                                                                                              فإن اشترط عليه صرام الثمرة، أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط ما يلقط مثل: الباذنجان، وثمر الشجر، فذلك باطل، والمعاملة على هذه الشروط فاسدة، فإن [عمل] كان له كراء مثله، وما أخرج النخل من شيء فهو لصاحبه .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور في قيام العامل عليه وسقيه وكسحه وتلقيحه، كما قال يعقوب ومحمد . قال: فإن اشترط رب الأرض على العامل في ذلك صرام النخل، أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط مثل: الباذنجان وثمر الشجر. ففي هذا قولان: أحدهما: أنه جائز، كما جاز تلقيحه، وكسحه .

                                                                                                                                                                              والآخر: أن هذا ليس مما يكون في المعاملة، وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد انقضت المعاملة، وصارت بينهما على ما اشترطا لكل واحد منهما أن يأخذ حقه، ويلزمه من الأجرة في صرامها ولقاطها ما يصيبه بقدر ما له فيها . [ ص: 116 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية