الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الأرض تكرى وفيها نخل قليل

                                                                                                                                                                              اختلف مالك والشافعي في الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات اليسيرة يشترط المكتري ثمرها .

                                                                                                                                                                              فكان مالك يجيز ذلك إذا كان بمقدار الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر، وشبه ذلك بالمصحف يباع وفيه الشيء من الفضة، والسيف وفيه مثل ذلك، قال: ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويتبايعونها جائزة بينهم. وكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وسواء عند الشافعي كانت فيها نخلة أو مائة نخلة، والإجارة على ذلك فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال وحرام، فالحلال الكراء، والمحرم ثمر النخل إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه، فإن كان هذا بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول إلا في معنى واحد وهو إجازته ذلك بعد أن يبدو صلاح النخلة، لأن الثمر لا يعلم حصته من حصة الكراء فصار الثمر مجهولا. فأما احتجاج مالك لإجازة ما أجازه بيع [ ص: 92 ] المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما] أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك] لخصمه بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه .

                                                                                                                                                                              8449 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني أبو هانئ الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية