الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل . وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" .

                                                                                                                                                                              8724 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] " .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : نكاحه بغير إذن سيده باطل . كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس والليث بن سعد ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، والنعمان ويعقوب . [ ص: 501 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن يرجأ نكاحه إذا نكح بغير إذن مواليه ، فإن أدى مكاتبته جاز نكاحه ، [وإن] عجز فرد ، رد نكاحه . هكذا قال سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ، وذلك لأن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد ، استدلالا بخبر عائشة ، لأنها لما اشترت بريرة وهي مكاتبة دل على أن أحكامها كانت أحكام الإماء ، إذ لو لم يكن كذلك ما بيعت ، وليس في شيء من الأخبار أنها عجزت ، وإنما جاءت تستعين كما يستعين المكاتب فبيعت ، فدل ذلك على أن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن للمكاتب أن يتزوج إن شاء ويتسرى ولا يمنعه شيئا . هذا قول الحسن بن صالح ، وكان الشافعي يقول : ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده . وقال الزهري : لا ينبغي لأهل [المكاتب] أن يمنعوه أن يستسر ، وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية