الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : دل بيع أهل بريرة من عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن [المكاتب] عبد ، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من أمره ، ويلزم على ظاهر هذا الحديث أن تكون جناية المكاتب جناية مملوك .

                                                                                                                                                                              وممن روينا عنه أنه قال : المكاتب مملوك ما بقي عليه [درهم] منهم من قال : درهم ومنهم من قال : شيء عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة أم المؤمنين . وبه قال سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وابن شبرمة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال شريح وعمر بن عبد العزيز : جراحة المكاتب جراحة عبد . وهذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفيه قول ثان : [ ص: 555 ] .

                                                                                                                                                                              8758 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي بن أبي طالب قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو جناية أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، والميراث بقدر ما أعتق منه .

                                                                                                                                                                              وقال إبراهيم النخعي : بحساب ما أدى .

                                                                                                                                                                              وقد روينا في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              8759 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبد الله ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يؤدي المكاتب بقدر ما أعتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد بينت هذا الباب في مكان آخر من هذا الكتاب .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية