الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يكاتب عبده وله مال . فقالت طائفة : هو للعبد . هذا قول عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وعمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى ، وروينا ذلك عن الشعبي ، وطاوس ، وبه قال مالك بن أنس ، وابن أبي ليلى .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا كاتب الرجل عبده وله مال ، فماله لسيده ، إلا أن يشترط المكاتب ، هذا قول سفيان الثوري . وقال الحسن بن صالح ، والشافعي والنعمان ويعقوب : المال للسيد . وقد احتج بعض من يقول بقول مالك بحديث ابن عمر . [ ص: 472 ]

                                                                                                                                                                              8719 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، قال : حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، عن [عبيد الله] بن أبي جعفر ، عن [بكير] ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أعتق عبدا له ، فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" .

                                                                                                                                                                              قال هذا القائل : فلما كان العتق إخراجا للعبد من ملكه فوجب المال له ، كان إذا صير العبد إلى حال الكتابة - وهو حال يخرج فيه العبد إلى العتق - كان كذلك ماله له .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب ، وإذا كتمه ماله فهو للسيد . هذا قول الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية