الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الوديعة تكون عند الرجلين

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى أن ينفرد بحفظه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) في بيته فإن هلك فلا ضمان عليهما .

                                                                                                                                                                              هذا قول أصحاب الرأي ، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا : إذا كان عبدا واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك ، لأن هذا مما لا ينقسم ، و [كان مالك] يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان] عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين . ابن القاسم عنه . [ ص: 333 ]

                                                                                                                                                                              قال ابن القاسم : والوديعة مثله .

                                                                                                                                                                              وقال غير ابن القاسم : يختاران موضعا يصيرانه فيه فإذا فعلا ذلك كانت اليد لهما جميعا ولم يبر واحد منهما بشيء دون صاحبه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية