الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت طائفة : يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا ، كذلك قال الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، والزهري ، ورواه عكرمة ، عن عمر مرسل أنه قال : أعتقها ولدها وإن كان سقطا .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري ، والزهري : إذا أسقطت سقطا بينا . [ ص: 614 ]

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : الولد الذي [تكون] به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبعا أو غير ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : إذا تبين منه يد ، أو رجل ، أو شيء من خلقه فقد عتقت .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ولد ، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد .

                                                                                                                                                                              وقال الشعبي : إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة ، وقال حماد بن أبي سليمان في أم الولد : إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقا .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به ، والمضغة فما فوقها فهي تعتق به .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا تعتق إلا بما لا شك فيه ، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق أمهات الأولاد يجب به ، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي ، فأما المضغة [ ص: 615 ] والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقى ذلك بحكم أم الولد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية