الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها

                                                                                                                                                                              وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإجارة بطعام معلوم موصوف .

                                                                                                                                                                              واختلف أهل العلم في الأجير يستأجر بطعامه. فأجاز ذلك فريق . [ ص: 156 ]

                                                                                                                                                                              وممن رأى ذلك جائزا: مالك . وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه حكاية ابن القاسم عنه .

                                                                                                                                                                              وحكى ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح المرأة أليس عليه نفقتها وطعامها، ولا يسمي لها شيئا معلوما. فروجع في ذلك فأبى إلا قوله .

                                                                                                                                                                              وقال الأثرم: أخبرت عن أبي عبد الله أنه أجاز أن يستأجر الأجير بطعامه، ولم يره مجهولا، قيل له: فإن اختلفا؟ قال: يحكم له بمد كل يوم ذهب به إلى ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين، والظهار، وغير ذلك، قال: ومع ذلك إنه قد روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم فعلوا ذلك، استأجروا الأجير بطعام بطنه .

                                                                                                                                                                              وحكى أبو داود عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: نحن نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه .

                                                                                                                                                                              8481 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال: أكريت نفسي من [ ص: 157 ] ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي، فكانت تكلفني أن أركب قائما، وأن أرد - أو أورد - حافيا، قال: فلما كان بعد زوجنيها الله فكلفتها أن تركب قائمة، وأن ترد - أو تورد - حافية .

                                                                                                                                                                              8482 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق ، عن أبي [حية] ، عن علي قال: كنت أدلو الدلو بالتمرة وأشترط بها جلدة .

                                                                                                                                                                              وكان النعمان يقول: إذا (استأجر) رجل عبدا كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك الدابة يستأجرها بأجر مسمى وبعلفها، فهو فاسد لا يجوز .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ، ثم ناقض النعمان فأجاز في الظئر [ ص: 158 ] أن تستأجر بطعامها وكسوتها، قال: أستحسن ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب ومحمد : لا يجوز .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: لا يجوز ذلك فإن عمل فله أجر مثله بحسب ما أنفق من أجرته، وهذا على مذهب الشافعي . وكذلك أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية