الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه ، فأبطلت طائفة هذا الشرط ، كان عطاء يقول : لا ، شرط الله قبل شرطهم . وقال إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه ، قال : ليس شرطه بشيء ، الميراث على كتاب الله .

                                                                                                                                                                              وكان أحمد يقول : أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك ، ميراثه لولده . قيل لأحمد : أو هدية في كل سنة ؟ قال : أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق .

                                                                                                                                                                              قال إسحاق : لا يجوز له شرط من ذلك . وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت ، قال : فقلت : جائز ، وقال الحسن : ليس بشيء . قال : فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : يشبه مذهب الشافعي أن المكاتبة تفسد إذا شرط على المكاتب في عقد الكتابة ، إنك إذا مت بعد أن تؤدي فلنا سهم من ميراثك ، والذي قاله هؤلاء من إبطال الشرط حسن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط" وقد قضى الله أن ميراث الحر بين ورثته ، فإذا شرط عليه خلاف كتاب الله ، فهو أولى أن يكون باطلا . [ ص: 483 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية