الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة مما أعطي من الصدقات وغيرها

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة . فقالت طائفة : [تجعل] الفضلة في المكاتبين .

                                                                                                                                                                              8733 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن أن مكاتبا سأل له أبو موسى الأشعري (فألقوا) شيئا كثيرا وكانت بقيت عليه ثلاثمائة [ ص: 524 ] درهم ففضل فضل فأعطاه مكاتبا آخر .

                                                                                                                                                                              8734 - وحدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان الثوري ، [عن أبي جعفر الفراء قال : حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن أبي التياح ] أنه أتى عليا فقال : أريد أن أكاتب . فقال : أعندك شيء ؟ قال : لا . قال : فجمعهم علي بن أبي طالب فقال : أعينوا أخاكم فجمعوا له ، قال : فبقي بقية من مكاتبته . قال : فأتى عليا فسأله عن الفضلة فقال : اجعلها في المكاتبين .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وروينا عن عبد الله بن عامر أنه فعل ذلك ، جعلها في المكاتبين .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وسئل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فذكر حديث أبي موسى ، قال : إنه لحسن . إلا أنه قال : إنما سأل أبو موسى فاجتمع ولم يدفعه إليه ، فدفع إليه ما احتاج وجعل الباقي في مثله . قال : فأما إذا سأل هو واجتمع في يده فأدى ما عليه وفضل فضل ما أدري . كان مالك بن أنس يقول في المكاتب يعان فيؤديها ويفضل في يده مال ، قال : يدفع ذلك إلى من أعانه بها . قيل له : إن منهم من لا يقدر عليه . قال : يتصدق بذلك عنهم . وقال مرة : إذا كان العون منهم على وجه الفكاك له وليس بصدقة منهم عليه ، فأرى أن يستحلهم من ذلك [ ص: 525 ] أو يرده عليهم ، وقد فعله زياد مولى ابن عياش رد عليهم الفضلة بالحصص .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية