الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر حكم المكاتب

                                                                                                                                                                              دل خبر عائشة في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المكاتب عبد ، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد ، وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا موافقة لحديث عائشة في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، وذلك في بعض المعاني دون بعض ، فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه ، وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده ، وليس له أن يأخذ [ ص: 530 ] ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها .

                                                                                                                                                                              وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا يعتق المكاتب إلا بأن يؤدي آخر نجومه أو يبرئه السيد منه .

                                                                                                                                                                              8743 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : المكاتب [عبد] مملوك ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                                                                              8744 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن قتادة ، عن معبد الجهني قال : قال عمر بن الخطاب : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                                                                              8745 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن زيد بن ثابت قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                                                                              8746 - وحدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : كانت عائشة لا تحتجب من المكاتب ما بقي عليه دينار أو مثقال . [ ص: 531 ]

                                                                                                                                                                              وممن قال بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم : سعيد بن المسيب والزهري والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة . وقال عطاء : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك عليه ، وبمثل قول ابن عمر قال سفيان الثوري وابن شبرمة . وذكر مالك بن أنس قول زيد بن ثابت ، ثم قال : وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدان من [فقهائهم] يقولون ذلك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              8747 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن أبي معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أم سلمة قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                                                                              8748 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال أخبرنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سالم مولى دوس قال : قالت [ ص: 532 ] عائشة : أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موافقا مرفوعا لهذا المذهب ، وخبر عائشة في أمر بريرة أصح وأثبت ، وفيه دلالة على أن المكاتب في حال كتابته عبد .

                                                                                                                                                                              8749 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يا رسول الله ، إنا نستمع منك أحاديث ، فتأذن لي فأكتبها ؟ قال : "نعم" . فكان أول ما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى مكة فيه : "ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد" . [ ص: 533 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق .

                                                                                                                                                                              8750 - حدثنا علي بن الحسن ، قال حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ، (عن القاسم بن عبد الرحمن) ، عن جابر بن سمرة ، عن عمر أنه قال : إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق .

                                                                                                                                                                              8751 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : (أنا) سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي قال : المكاتب إذا أدى النصف فهو حر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول مروان بن الحكم . وقال إبراهيم النخعي : كان يقال : إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث وهو أن المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم ، هذا إحدى قولي النخعي ، وروينا ذلك عن ابن مسعود .

                                                                                                                                                                              8752 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحسن أن زيادا قال : إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء . [ ص: 534 ]

                                                                                                                                                                              وقال ابن مسعود : إذا أدى ثمنه فلا رق عليه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم .

                                                                                                                                                                              8753 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي قال : كان شريح وابن مسعود يقولان : إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم .

                                                                                                                                                                              وقال منصور : كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول خامس . وفيه قول سادس .

                                                                                                                                                                              8754 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال : كنت أقود بها - أحسبه قال : بالبيداء - [قالت] : من هذا ؟ قلت : (أنا) نبهان . [قالت] : إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال] : قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه" .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن علي أنه قال : المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم [ ص: 535 ] يؤديه . وهذا لا يثبت عنه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثامن :

                                                                                                                                                                              8755 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبان العطار ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المكاتب يؤدي ما أعتق منه بحساب الحر ، وما رق منه بحساب العبد" .

                                                                                                                                                                              8756 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم وعامر أن عليا قال : المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : الذي يعتمد عليه في هذا الباب ما دل عليه خبر عائشة أن المكاتب عبد ، فأما الأخبار الثانية المذكورة في هذا الباب فقد دفعها كلها ناس من أهل الحديث ، دفعوا خبر أم سلمة بأن الذي رواه نبهان [ ص: 536 ] وهو [مجهول] ولم يرو عنه غير الزهري ، وروى الزهري عنه حديثين منكرين هذا الحديث أحدهما ، ولم يذكر أنه سمع ذلك منه ، وحديث عبد الله بن عمرو قد تكلم فيه وهو موافق لما قلناه ، وحديث ابن عباس في إسناده اضطراب ، قال بعضهم : عن عكرمة عن علي . وقال بعضهم : عن ابن عباس . وبعضهم يقول : عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير متصل . [ ص: 537 ]

                                                                                                                                                                              وليس في حديث ابن عباس لو ثبت إيجاب عتق المكاتب (أيضا) [إنما] فيه أنه يؤدي بقدر ما أدى منه دية حر ، وقد قال قائل : فإنا نستعمل حديث ابن عباس فيما جاء فيه بعينه ونجعل سائر أحكام المكاتب أحكام العبيد . مال إلى هذا القول إسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية