الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد : فقالت طائفة : يؤاجر ولا يباع حتى يموت فيعتق ، فإذا مات النصراني عتق في ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي ، فإن كان ورثته نصارى بيع ما صار لهم فيه ، وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين ، هذا قول مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : قاله الشافعي ، قال : وإذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا وأسلم العبد قيل للنصراني : إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتى [ ص: 593 ] تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه . قال : وفي التدبير قول آخر وهو : أن يباع بكل حال .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن يباع ممن يعتقه ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى سيده النصراني .

                                                                                                                                                                              هذا قول الليث بن سعد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس : قاله أصحاب الرأي ، قالوا : إذا دبر الذمي عبدا أو أمة فهو جائز ، فإن أسلم العبد قوم قيمة فسعى في قيمته ، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية ، فكذلك الموت [ألا ترى أنه لو قال : أنت حر عتق وبطلت عنه السعاية] .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية