الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يجوز هذا .

                                                                                                                                                                              وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس . وبه أبو ثور ، وهو قياس قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن [ ص: 123 ] أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر مثله، لأنه حين اشترط شيئا من الأرض يغرسه كان ما غرس لصاحب الأرض .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية