الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              إجارة الحلي

                                                                                                                                                                              قال سفيان الثوري : لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور . [ ص: 190 ]

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة ذلك، قال مالك : ما يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي .

                                                                                                                                                                              وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن الثوري في استئجار الحلي وغيره على أحمد، فقال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا بأس به .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية