الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              اكتراء الدار مشاهرة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا، فيسكن شهرا أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن . [ ص: 170 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: للمكري أن يخرجه إن شاء، أو يقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرا مسماة. هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال عبد الملك أن بعد الشهر الأول أيهما متى أراد إخلاء السكن، وحاسب صاحبه، فأعطى قدر ما سكن .

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك: الثوري حتى يسمي شهرا معلوما، وأشهرا معلومة .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل في الشهر الثاني يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر .

                                                                                                                                                                              هذا قول أبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، غير أن هؤلاء قالوا - أعني أصحاب الرأي - : ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية