الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين

                                                                                                                                                                              واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي ، ومالك ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط .

                                                                                                                                                                              وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين ، والشعبي .

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري ، وإسحاق بن راهويه ، والنعمان . [ ص: 150 ]

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : لا يحل ولا يصلح .

                                                                                                                                                                              وقال عبد الله بن شقيق : هذه الرغف التي يأخذونها [المعلمون] من السحت. وقد روينا عن عطاء أنه كره ذلك، خلاف الرواية الأولى عنه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : يكره النعمان تعليم القرآن بالأجر، ويجيز أن يستأجر الرجل الرجل يكتب له نوحا، أو شعرا، أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجيز الإجارة على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله وخيرا يكسبه المرء، وما قد دلت السنة على إجازته .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية