الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الاختلاف في الأجرة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في [الأجير] والمستأجر يختلفان في الأجرة [ ص: 198 ] فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة .

                                                                                                                                                                              وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب .

                                                                                                                                                                              وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة . وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] فيما بينه وبين أجر مثله، إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن لم يكن عمل العمل تحالفا (و) ترادا في قول أبي حنيفة ، وسفيان ، وابن أبي ليلى .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف بعد: إذا كان شيئا متقاربا قبلت قول المستأجر وأحلفته، وإذا تفاوت لم أقبل، وجعلت للعامل أجر مثله إذا حلف .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : القول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة الذي يدعي الفضل .

                                                                                                                                                                              وحكي عن مالك أنه قال: إذا قال الصانع: عملته بدينارين، وقال الآخر: بل عملته بدينار، يسأل أهل العلم به، فإن كان ما قال الصانع [ ص: 199 ] شبيها بذلك لا يستيقن أنه قال باطلا أحلف على ذلك، وكان أولى باليمين، لأن المتاع بيده، وأعطي حقه، وإن نكل حلف الآخر إذا جاء بأمر يشبه ذلك ما لم يأت بأمر يستنكر .

                                                                                                                                                                              والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيع في قول مالك ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية