الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر استبراء البائع الجارية قبل البيع

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطئها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها ويستبرئها المشتري إذا اشتراها .

                                                                                                                                                                              هذا قول الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة، وسفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، وإنما يحتاط البائع يستبرئها قبل البيع، وأما وجوب ذلك فإنما هو على المشتري .

                                                                                                                                                                              8544 - في حديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا [توطأ] حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى [ ص: 250 ] تحيض حيضة" .

                                                                                                                                                                              فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة .

                                                                                                                                                                              قال ابن مسعود : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال ابن عمر ، وهو قول جل أهل العلم .

                                                                                                                                                                              روينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن يستبرئها .

                                                                                                                                                                              8545 - حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أسلم المنقري، عن [عبد الله] بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن ...

                                                                                                                                                                              وكان عبيد الله بن الحسن يقول في الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على المشتري، ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ .

                                                                                                                                                                              وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث عبد الرحمن بن عوف [ ص: 251 ] واستحسنه وقال: لم يروه عن أبي بكر، قال: ولم أسمعه منه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: هو أن الاستبراء على البائع وليس على المشتري استبراء. هذا قول عثمان البتي. أبو ثور عنه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض الجواري على يدي عدل حتى تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية