الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              اختلاف أهل العلم في عسب الفحل

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون .

                                                                                                                                                                              فممن روينا عنه الرخصة في ذلك: الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، [وقال ابن سيرين ] : إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز . [ ص: 208 ]

                                                                                                                                                                              وإذا (استأجره ونزوته) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز .

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد الخدري ، والبراء بن عازب .

                                                                                                                                                                              8498 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان ، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل .

                                                                                                                                                                              8499 - وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم ] قال: حدثنا سفيان ، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : [لا يحل عسب الفحل] وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هذا يشبه مذاهب الشافعي . [ ص: 209 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: قال في ضراب الفحل: لا يأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقك. وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأموي: العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه قال أبو عبيد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوز، فأما السنة: فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وأما النظر: فإن ذلك غير معلوم، ولا موقوف له على حد، وهو يشبه الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب، ويقل ويكثر، والسنة مستغنى بها عما سواها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية