الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك .

                                                                                                                                                                              فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت وابن عمر .

                                                                                                                                                                              8409 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح، أنه باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله . [ ص: 57 ]

                                                                                                                                                                              8410 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن [عبيد أبي] صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا .

                                                                                                                                                                              8411 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر ، أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا .

                                                                                                                                                                              8412 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب - أن نبيع العين بالدين .

                                                                                                                                                                              وممن كره ذلك سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله، والحكم . [ ص: 58 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك وسفيان الثوري ، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه .

                                                                                                                                                                              8413 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار ، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه .

                                                                                                                                                                              وبه قال [النخعي] وأبو ثور ، وقال أبو ثور : ليس هذا بيع إنما هذا حط .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن الحسن وابن سيرين ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله . [ ص: 59 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية