الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب

                                                                                                                                                                              سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده ؟ فقال : لا ، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في أخذ الأرش أو القود ، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل ، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص ، لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه .

                                                                                                                                                                              قال الربيع : وفيه قول آخر : أن ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك لسيد المكاتب . [ ص: 557 ]

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في رجل كاتب عبده فقتله رجل عمدا قال : إن كان المكاتب ترك وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار لم يكن على القاتل قصاص ، وإن لم يكن له وارث غير المولى فللمولى القصاص . وهذا قول النعمان ويعقوب .

                                                                                                                                                                              وقال محمد : لا أرى في ذلك قصاصا ، وإن كان المكاتب لم يترك وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار ، فللمولى أن يقتل القاتل في قولهم جميعا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفي قول الشافعي : على القاتل إن كان حرا قيمته عبدا للمولى وسواء ترك مالا أو لم يتركه هو للسيد ما لم يقبض السيد في حياته آخر نجومه ، وإن كان القاتل عبدا كان السيد بالخيار إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ قيمة عبده من ثمن العبد (العامل) إن بلغ ثمنه قيمته (وإما) أن يفدي سيد العبد القاتل بأن يؤدي إلى سيد العبد المقتول قيمة عبده إذا اختار السيد القيمة ويسلم له عبده .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية