الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه

                                                                                                                                                                              واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : له أن يخرج [متى] شاء وليس للسيد منعه منه ، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج . [ ص: 481 ]

                                                                                                                                                                              هذا قول الشعبي ، وسعيد بن جبير ، وروي ذلك عن النخعي ، وبه قال النعمان . وقال سفيان الثوري ، والحسن بن صالح ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : له أن يخرج . وليس عنهم فيه ذكر الشرط ، وكذلك قال أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              واختلف فيه عن الثوري - إن شرطوا عليه أن لا يخرج - (فحكى الأشجعي عنه أنه قال : إن شرطوا عليه أن لا يخرج) ، فليس له أن يخرج . وحكى العدني عنه أنه قال : أما الخروج فهو شرط لا يستقيم ، ليخرج إن شاء . وكالذي حكاه العدني عنه قال أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول : ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه ، اشترط ذلك عليه أو لم يشترط ، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث ، قاله الأوزاعي ، قال في رجل كاتب عبده واشترط عليه أن لا يخرج من بلده ، فقال : يلزمه شرطه ، وإن لم يشترط عليه خرج حيث شاء . [ ص: 482 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية