الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الأرض تكرى سنين

                                                                                                                                                                              كان الشافعي يقول: وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد أجاز هذا الكراء الشافعي في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، فحكى ابن القاسم مذهب مالك أن هذا الكراء جائز، قيل لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء .

                                                                                                                                                                              قال: قلت: وهذا قول مالك ؟ قال: نعم. وقال الشافعي : إذا قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، فإن فات فيها السكن وكانت دارا جعلت على المكتري أجر مثله . [ ص: 94 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكره الثوري هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. وفي قول أبي ثور ، والنعمان ، ويعقوب ، ومحمد : لرب الأرض أن يخرج المكتري عند انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال أحمد بن حنبل في رجل أكرى رجلا دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟ فقال: لا يخرجه إلا في رأس الشهر .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية