الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة

                                                                                                                                                                              ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله .

                                                                                                                                                                              8467 - حدثنا محمد بن [إسماعيل ] قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق . حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة [ ص: 138 ] تكون منها أو كبحها كذلك، فلا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                              وكان سفيان الثوري يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب. قال أبو حنيفة : إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك فهو ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف ومحمد : يستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعدى في الضرب والكبح، والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون فيه، فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب فهو ضامن .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية