الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              كتاب التفليس

                                                                                                                                                                              [ ص: 24 ] [ ص: 25 ] كتاب التفليس

                                                                                                                                                                              8388 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يحدث، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" .

                                                                                                                                                                              8389 - قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس رجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء" .

                                                                                                                                                                              8390 - قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: [ ص: 26 ] حدثنا نافع بن يزيد ، عن ابن الهاد قال: أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقد روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وغيرهما، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف عثمان وعليا .

                                                                                                                                                                              8391 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان بن عفان ، فقضى عثمان أن من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له .

                                                                                                                                                                              8392 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا حفص بن غياث ، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به . [ ص: 27 ]

                                                                                                                                                                              وهذا قول عروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء. روينا هذا القول عن الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال النعمان ، وابن شبرمة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول خلاف السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              وقد حكى الشافعي عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك فإن بعته أو أعتقه جاز، لأنه ملكي، ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي. قال الشافعي : ليس في السنة إلا الاتباع، وقد أدخل عليهم الشافعي دارا تباع فيها لشفيع شفعة فقال: أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما ابتاع؟ قال: نعم. قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يده .

                                                                                                                                                                              قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح؟ قال: نعم، ولكن نقضته بالسنة، وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة، فللمرأة أن تبيع وتهب وتعتق، فإذا طلقها قبل الدخول انتقض (الملك في نصف العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. قيل: فكيف نقضت) الملك الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال المفلس شيئا [ ص: 28 ] إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وحكى بعض الناس عنهم أنهم تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن وجد عين ماله" أنه في الأمانات مثل الودائع والمضاربات التي يعمل بها والبضائع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولعمري إنهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي لا يمكنهم ردها من جهة الأسانيد، لشهرتها وصحتها بعلة يعتلون بها يوهمون العامة بذلك كما يقولون .

                                                                                                                                                                              وقد روينا خبرا ثابتا يبطل قول من قال هذا القول وتأول هذا التأويل لا حيلة لهم فيه ولا مدفع لهم عنه .

                                                                                                                                                                              8393 - أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب، [عن عمرو بن دينار ] ، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته [بعينها] فهو أحق به دون الغرماء .

                                                                                                                                                                              8394 - وحدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا أبو جابر قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي [ ص: 29 ] هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الرجل إذا أفلس فوجد غريمه ماله بعينه فهو أحق به" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فهاتان اللفظتان قوله: "فوجد البائع سلعته [بعينها] ". وقوله: "فوجد غريمه ماله بعينه" يقطعان تأويل المتأول ما ذكرت، ويدفعان العلة التي اعتل بها من أوهم أنه قائل بالأخبار، وهو مخالف لها، وندخل عليهم شيئا آخر، وهو أن الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر والمعسر، لأن من كانت له وديعة أو مال مضاربة عند موسر كان أو عند معسر فليس فيه اختلاف بين أهل العلم أن مالك ذلك أحق به من سائر الناس موسرا كان أو معسرا .

                                                                                                                                                                              وحدثني علي عن أبي عبيد قال: ولقد ناظرت محمدا فيه فما وجدت عنده حجة أكثر من أن قال: هو حديث أبي هريرة .

                                                                                                                                                                              قال أبو عبيد : فكان الذي فر إليه عندي أشد عليه من الذي فر منه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فهم إذا وافق قولهم حديث أبي هريرة احتجوا به وجعلوه حجة من ذلك قولهم: خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .

                                                                                                                                                                              وإذا لم يوافقهم عرضوا بالقول في رجل جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما السكوت كان أجمل بهذا القائل من إطلاقه الكلمة التي [ ص: 30 ] ذكرها أبو عبيد عنه، وعلى أن الأخبار إذا ثبتت لم يوهنها تخلف من تخلف عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على عباده، والسنة الحجة القاطعة التي لم يجعل الله عز وجل لأحد في تركها عذرا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية