الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل:

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل .

                                                                                                                                                                              هذا قول أبي ثور ، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول أبي حنيفة . وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط . [ ص: 139 ]

                                                                                                                                                                              وإذا اكترى دابة إلى العشي، فإذا زالت الشمس فذلك العشي في قول أبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                                                                              وإذا اكترى دابة بدرهم يوما فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروب الشمس في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وإذا اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر في قول أبي ثور ، والنعمان ، وصاحبيه .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر أنها تلفت .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري .

                                                                                                                                                                              هذا قول سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد في هذه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة؟! وكذلك قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي: إذا سرقت فهو لها ضامن، وإذا أمره أن يردها إليه فسرقت فلا شيء عليه، ولا على رسوله . [ ص: 140 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية