الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك

                                                                                                                                                                              واختلفوا في النخل البعل، هل يصلح فيها مساقاة؟ فكان مالك يقول: تجوز المساقاة فيه .

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد : لا أرى المساقاة إلا فيما يسقى. وكذلك سنة المساقاة .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المساقاة على شجر لم يطعم .

                                                                                                                                                                              فقال مالك : لا تجوز، لأن مؤنته تعظم .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب ومحمد : المعاملة عليها فاسدة، فإن عجل على ذلك فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض، وللعامل كراء مثله .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة، قال: وإن دفع إليه نخلا، أو شجرا، أو كرما، معاملة على النصف، ولم يسم سنين، فهذا على سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحسانا، وأدع القياس .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز، واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نقركم على ذلك ما شئنا". قال: وفي ذلك دليل على إجازة دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب النخل، ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من [ ص: 112 ] النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية