ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض 
كان  مالك  يقول في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض  إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال  الشافعي  ، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال النعمان  ، ويعقوب  ، ومحمد   : جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					