ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه 
واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس   . 
فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) وقد يجد المسكن. هذا قول  الشافعي   . 
وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد،  وإسحاق   . 
وقيل لأحمد: قال  عمر بن عبد العزيز   : إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا . 
				
						
						
