ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة 
واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما،  فخرج الزرع وقتل المرتد . 
فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه . 
هذا قول يعقوب  ، ومحمد   . 
وقال النعمان   : جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر . 
وقال  أبو ثور   : جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"  . 
قال  أبو ثور   : وقول أبي حنيفة  خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] أجر مثله . 
ولو دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ففعل  فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان:  [ ص: 89 ] أحدهما: أن ذلك جائز، وما أصاب المرتد فلورثته. هذا قول يعقوب  ومحمد  ، وقياس قول  الشافعي   : ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته منه شيء، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض (مثل كراء) أرضه من مال المرتد . 
وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا على أن يزرع هذه السنة،  فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان فزرع الحربي على ذلك . 
ففي قول  الشافعي   وأبي ثور   : جميع ما خرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله . 
وقال يعقوب  ومحمد   : جميع ما خرج بينهما نصفان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					