ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها
قال أبو بكر : وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه .
وقال مالك : إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة .
وقال مالك : من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه .
وقال الليث بن سعد : إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك . [ ص: 122 ]
فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي .


