اختلاف أهل العلم في هذا الباب
واختلفوا في أجر الكيال والوزان.
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب الشافعي .
قال أبو بكر : وكذلك أقول .
وقال سفيان الثوري ، ومالك : أجر الكيال على البائع، وكذلك قول الشافعي .
وذكر أحمد القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله .
وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم .
8472 - وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا .
حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث ، عن محمد، عن سعيد بن المسيب . [ ص: 149 ]


